الحكم بصحّة التطوّع وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته ( 1 ) . ويشترط إذن المولى والزوج .
قالوا : ويشترط في حجّ التمتّع النيّة ، قال الشهيد الثاني : ظاهر الأصحاب أنّ
المراد بهذه النيّة نيّة الحجّ بجملته ( 2 ) ، وصرّح بعضهم بذلك . وعلى هذا يجب الجمع
بين هذه النيّة ونيّة كلّ فعل فعل على حدة ، والحجّة عليه غير واضحة ، والأخبار
خالية عنه ، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة .
ويشترط أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة على
الأقرب ، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحجّ من مكّة ، فلو أحرم
من غيرها يرجع فإن تعذّر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان ، وفي
صورة العمد خلاف ، والإحرام للعمرة المتمتّع بها يجب أن يكون من المواقيت
الستّة اختياراً لا أعلم فيه خلافاً .
وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحجّ وإحرامه من الميقات أو منزله
إن كان أقرب ، وذكر المحقّق أنّ المعتبر القرب إلى عرفات ( 3 ) . والمذكور في
الأخبار خلافه .
النظر الرابع
في الأفعال
وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل في الإحرام
ومطالبه أربعة :
الأوّل في المواقيت
وفيه مسائل :
الاُولى : يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة ، ولا يجوز دخول مكّة إلاّ
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 256 ، المسألة 19 .
( 2 ) المسالك 2 : 194 .
( 3 ) المعتبر 2 : 786 .