تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال وغيره ( 1 ) . والنصّ خال عن ذلك كلّه . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، ولا يكفي الإحرام عند الأكثر ، وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس الإجزاء بالإحرام ( 2 ) . ولو خرج حاجّاً في عام ( 3 ) الوجوب فمات قبل الإحرام ودخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه ، وعن المفيد والشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ( 4 ) . والأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط ( 5 ) والأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه . والأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن ، وبدونه لا يعيد ، والنصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن ، لكن الشيخ وكثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد ( 6 ) . ونصّ الفاضلان والشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً ( 7 ) مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط وإن كان فاسداً عندنا ( 8 ) . وانسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص . وليس للمرأة ولا للعبد الحجّ تطوّعاً إلاّ بإذن الزوج والمولى . ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب . ويشترط في النذر البلوغ والعقل ، والمعروف بينهم اعتبار الحرّيّة ، ونقل
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) السرائر 1 : 628 ، الخلاف 2 : 390 ، المسألة 244 . ( 3 ) في المطبوع خ 2 : حال الوجوب . ( 4 ) المقنعة : 443 ، المبسوط 1 : 323 . ( 5 ) المبسوط 1 : 305 . ( 6 ) المبسوط 1 : 303 ، السرائر 1 : 518 . ( 7 ) المعتبر 2 : 765 ، المنتهى 2 : 860 س 20 ، وانظر الذكرى 2 : 432 - 433 . ( 8 ) منهم الشهيد في الذكرى 2 : 432 ، ومجمع الفائدة 3 : 211 - 213 .