تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا يعتبر التطوّق ، ويظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنّه معتبر إذا كان في السماء علّة ( 1 ) . وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقاً ( 2 ) . والأقرب اعتبار ذلك خصوصاً عند العلّة في السماء ، لصحيحة محمّد بن مرازم ( 3 ) . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بِعَدِّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان من السنة الماضية ، بل لا أعلم قائلا بذلك من الأصحاب ، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة ( 4 ) . ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثين ، وقيل : ينقص منها ، لقضاء العادة بالنقيصة ( 5 ) وقيل : يعمل برواية الخمسة ( 6 ) واختاره العلاّمة في عدّة من كتبه ( 7 ) . وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، أمّا الشهران والثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها . النظر الثالث ( 8 ) في أحكام متفرّقة وفيه مسائل : الاُولى : لو نذر وأطلق لم يجب عليه التتابع على الأشهر الأقرب ، ونقل فيه
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 178 ، الاستبصار 2 : 75 . ( 2 ) المقنع : 58 - 59 . ( 3 ) الوسائل 7 : 203 ، الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 7 : 205 ، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 . ( 5 ) حكاه في المدارك 6 : 187 ، وقال : إنّه مجهول القائل . ( 6 ) المبسوط 1 : 268 . ( 7 ) التذكرة 6 : 141 ، المنتهى 2 : 593 س 20 ، التحرير 1 : 82 س 10 . ( 8 ) كذا ، والمناسب : المبحث الثالث ، كما نبّهنا عليه في النظر الثاني .
كفاية الأحكام — صفحة 263 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي