تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
التذكرة إلى علمائنا ( 1 ) . وثانيهما : نعم . وبه قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف ( 2 ) . والترجيح للأوّل ، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول . وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس ( 3 ) . وهو غير بعيد . وإذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي الّتي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد ، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب . وقال العلاّمة في التذكرة : المعتمد أنّ حكم المتقاربين كبغداد والكوفة واحد في الصوم والإفطار وللمتباعدين كبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه ( 4 ) . ونقل عن بعض علمائنا قولا بأنّ حكم البلاد كلّها واحد وهو قول العلاّمة في المنتهى أوّلا ( 5 ) . واحتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع ( 6 ) . والمسألة عندي محلّ إشكال . ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال بلا خلاف فيه ، ولو حصل بإخبارهنّ الشياع الموجب للعلم صحّ التعويل عليه . ويثبت رمضان بمضيّ ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين . ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عن شاذ منّا العمل بالجدول ( 7 ) . ونقله العلاّمة في المنتهى عن بعض الأصحاب ( 8 ) . والأوّل أقرب ، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صحّ التعويل عليه . ولا اعتبار بالعدد يعني عدّ شعبان ناقصاً أبداً وعدّ رمضان تامّاً .
هامش
( 1 ) التذكرة 6 : 135 . ( 2 ) المسالك 2 : 51 . ( 3 ) الدروس 1 : 286 . ( 4 ) التذكرة 6 : 122 . ( 5 ) المنتهى 2 : 593 س 18 . ( 6 ) الدروس 1 : 285 . ( 7 ) الخلاف 2 : 169 ، المسألة 8 . ( 8 ) المنتهى 2 : 590 س 32 .
كفاية الأحكام — صفحة 261 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي