واختاره العلاّمة ( 1 ) .
ولو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوّال فالظاهر سقوط الكفّارة .
والمشهور أنّ المكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة وصومها صحيح .
ولو طاوعته فسد صومها أيضاً وكفّرت ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على
الزوج مع الإكراه كفّارة واحدة ( 2 ) . ومستند الأوّل رواية ضعيفة ، لكن الحكم بها
مشهور حتّى أنّ الفاضلين ذكرا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على هذا الحكم ( 3 ) .
وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداءً واستدامةً فيلزم ثبوت مقتضاهما .
ولا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، نظراً إلى إطلاق النصّ ، وفي التحمّل عن
الأجنبيّة المكرهة قولان ، أقربهما العدم . وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت على
الأصحّ . وفي جواز التبرّع عن الحيّ أقوال أقربها العدم .
خاتمة
في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة
وفيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً
متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين ؟ فذهب المحقّق إلى أنّها يكفي ( 4 ) . وهو المنقول
عن الشيخ ( 5 ) . وذهب بعضهم إلى خلافه ( 6 ) . والاحتياط فيه .
واختلفوا أيضاً في اشتراط نيّة التعيين في نيّة صوم النذر المعيّن ، والظاهر عدم
الفرق بين كون النذر معيّناً ابتداءاً وبين كونه مطلقاً ابتداءاً ثمّ نذر تعيينه ، وقيل
بالفرق بينهما ( 7 ) تعويلا على توجيه ضعيف . وهل يعتبر في النيّة الوجه من الوجوب
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 452 .
( 2 ) حكاه في المدارك 6 : 118 .
( 3 ) المعتبر 2 : 681 ، المنتهى 2 : 571 س 6 .
( 4 ) الشرائع 1 : 187 .
( 5 ) الجمل والعقود : 109 .
( 6 ) المسالك 2 : 7 .
( 7 ) حكاه في المدارك 6 : 19 .