تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
واختاره العلاّمة ( 1 ) . ولو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوّال فالظاهر سقوط الكفّارة . والمشهور أنّ المكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة وصومها صحيح . ولو طاوعته فسد صومها أيضاً وكفّرت ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الإكراه كفّارة واحدة ( 2 ) . ومستند الأوّل رواية ضعيفة ، لكن الحكم بها مشهور حتّى أنّ الفاضلين ذكرا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على هذا الحكم ( 3 ) . وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداءً واستدامةً فيلزم ثبوت مقتضاهما . ولا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، نظراً إلى إطلاق النصّ ، وفي التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان ، أقربهما العدم . وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت على الأصحّ . وفي جواز التبرّع عن الحيّ أقوال أقربها العدم . خاتمة في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة وفيه مسائل : الاُولى : اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين ؟ فذهب المحقّق إلى أنّها يكفي ( 4 ) . وهو المنقول عن الشيخ ( 5 ) . وذهب بعضهم إلى خلافه ( 6 ) . والاحتياط فيه . واختلفوا أيضاً في اشتراط نيّة التعيين في نيّة صوم النذر المعيّن ، والظاهر عدم الفرق بين كون النذر معيّناً ابتداءاً وبين كونه مطلقاً ابتداءاً ثمّ نذر تعيينه ، وقيل بالفرق بينهما ( 7 ) تعويلا على توجيه ضعيف . وهل يعتبر في النيّة الوجه من الوجوب
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 452 . ( 2 ) حكاه في المدارك 6 : 118 . ( 3 ) المعتبر 2 : 681 ، المنتهى 2 : 571 س 6 . ( 4 ) الشرائع 1 : 187 . ( 5 ) الجمل والعقود : 109 . ( 6 ) المسالك 2 : 7 . ( 7 ) حكاه في المدارك 6 : 19 .