تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وناسي غسل الجنابة من أوّل الشهر إلى آخره يقضي الصلاة والصوم على الأشهر . وقال ابن إدريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه ( 1 ) . تجب الكفّارة في إفساد صوم رمضان وقضائه بعد الزوال على المشهور ، وعن الشيخ وجوب الكفّارة إذا كان الإفطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله ( 2 ) . وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الكفّارة فيه ( 3 ) . وهو قويّ . واعلم أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه يحرم الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال ، لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم ، وبعض الأخبار يدلّ على خلافه ; واختلفوا فيما قبل الزوال ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل المنع ( 4 ) . والأوّل أقرب ويحرم الإفطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت ، لكن لا تجب به الكفّارة . ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسّعة على الأشهر الأقرب ، وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب المضيّ في كلّ صوم واجب بالشروع فيه ( 5 ) . والمشهور أنّه يجب الكفّارة في النذر المعيّن وشبهه كاليمين والعهد خلافاً لابن أبي عقيل حيث أوجب القضاء دون الكفّارة ( 6 ) . والمشهور أنّه تجب الكفّارة في الاعتكاف الواجب ، وعن ابن أبي عقيل الحكم بسقوطها فيما عدا رمضان ( 7 ) . واختلفوا في الكفّارة في رمضان ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ( 8 ) . وذهب ابن أبي عقيل إلى الترتيب ( 9 ) ; وهو المنقول عن السيّد المرتضى في أحد قوليه ( 10 ) . وذهب ابن بابويه إلى وجوب الثلاث في الإفطار بالمحرّم وواحدة في
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 407 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 121 . ( 3 ) حكاه في المختلف 3 : 453 و 556 . ( 4 ) حكاه في المختلف 3 : 556 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 6 ) حكاه في المختلف 3 : 453 . ( 7 ) حكاه في المختلف 3 : 594 . ( 8 ) المبسوط 1 : 271 ، الانتصار : 69 ، الكافي في الفقه : 183 . ( 9 ) حكاه في المختلف 3 : 438 . ( 10 ) نقله في المختلف 3 : 439 .
كفاية الأحكام — صفحة 239 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي