تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ابن إدريس : إنّه لا يوجب قضاء ولا كفّارة ، إلاّ أنّه محرّم . وقيل : إنّه موجب للقضاء والكفّارة ( 1 ) . والمسألة محلّ إشكال . والمشهور أنّه لو ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه ( 2 ) . وفيه خلاف لابن الجنيد ( 3 ) يدفعه الأخبار . واختلفوا في الحقنة ، فمنهم من قال : إنّها يفسد الصوم وأطلق ( 4 ) . ومنهم من قال : إنّها لا يجوز للصائم وأطلق ( 5 ) . ومنهم من قال : إنّها يوجب القضاء والكفّارة ( 6 ) . ومنهم من قال : إنّها تنقص الصوم ولا يبطله ( 7 ) . ومنهم من كره الحقنة بالجامدات وحرّم بالمائعات من غير إيجاب كفّارة ولا قضاء ( 8 ) . ومنهم من كره بالجامد وأوجب القضاء بالمائع ( 9 ) . ومنهم من أوجب بها القضاء ولم يفصِّل ( 10 ) . ومنهم من استحبّ الامتناع منها ( 11 ) . والأقرب أنّها مكروهة غير موجبة للقضاء . ولو صبّ الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه فالأشهر الأقرب أنّه لا يفطر ، وفي المبسوط : أنّه يفطر ( 12 ) . ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه فالأكثر على عدم الإفطار ، واستقرب العلاّمة في المختلف الإفطار ( 13 ) تعويلا على حجّة ضعيفة . والمعتمد الأوّل . والأشهر الأقرب أنّ تقطير الدواء في الاُذن غير مفطر ، خلافاً لأبي الصلاح ( 14 ) . وإذا أجنب ثمّ نام وانتبه ثمّ نام ثانياً ولم يستيقظ حتّى يطلع الفجر فالمشهور
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 387 . ( 2 ) المدارك 6 : 98 . ( 3 ) حكاه في المختلف 3 : 421 . ( 4 ) المقنعة : 344 . ( 5 ) منهم ابن بابويه نقله عنه في المختلف 3 : 412 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : 54 . ( 7 ) المسالك 2 : 19 . ( 8 ) النهاية 1 : 399 . ( 9 ) الجمل والعقود : 112 و 113 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 11 ) حكاه في المختلف 3 : 413 . ( 12 ) المبسوط 1 : 273 . ( 13 ) المختلف 3 : 415 . ( 14 ) الكافي في الفقه : 183 .