تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( 1 ) في قسمة الخمس والبحث في موضعين : أحدهما : في كيفيّة القسمة ، والمشهور بين أصحابنا أنّه يقسَّم ستّة أقسام : ثلاثة للإمام ( عليه السلام ) وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، ونسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال : وروى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين ومحمّد بن عليّ الباقر ( 2 ) ونقل المرتضى وابن زهرة إجماع الفرقة عليه ( 3 ) . وعن بعض أصحابنا : يقسَّم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ( عليه السلام ) ، وسهم لذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل ( 4 ) . ولعلّ الأقرب الأوّل . وثانيهما : في المراد بذي القربى ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ المراد به الإمام ( عليه السلام ) فله النصف من الخمس سهمان وراثةً من النبيّ ( عليه السلام ) وسهم أصالة ، ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) بل هو لجميع قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من بني هاشم ( 5 ) قال العلاّمة في المختلف : ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 ) . واعلم أنّ الآية الشريفة إنّما تضمّنت ذكر مصرف الغنائم خاصّة ، لكن اشتهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف ، بل ظاهر المنتهى والتذكرة أنّ ذلك متّفق عليه بين الأصحاب ( 7 ) . والّذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح
هامش
( 1 ) في النسخ المتوفّرة لدينا زيادة « المقصد الثامن » لكن من أوّل كتاب الخمس إلى هنا لا يوجد ذكر من المقصد الأوّل ، والثاني ، والثالث . . . والمأسوف عليه افتقاد نسخة الأصل كُتُبَ : الزكاة والخمس والصوم . ( 2 ) مجمع البيان 4 : 543 - 544 . ( 3 ) الانتصار : 86 ، الغنية : 130 . ( 4 ) لم نعثر على القائل كما في المسالك 1 : 470 حيث قال : والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله . ( 5 ) الانتصار : 87 . ( 6 ) المختلف 3 : 327 . ( 7 ) المنتهى 1 : 552 س 23 ، التذكرة 1 : 254 س 26 .