تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت . ويجب الإخراج عن الضيف أيضاً ، واختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك ، فعند المرتضى والشيخ في الخلاف طول الشهر ( 1 ) . وعن المفيد النصف الأخير من الشهر ( 2 ) . واجتزأ ابن إدريس بليلتين من آخره ( 3 ) وإليه ذهب العلاّمة في المختلف ( 4 ) . وفي التذكرة : المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته ( 5 ) . وعن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر ( 6 ) . والأشهر بين المتأخّرين الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته . والمسألة محلّ إشكال . ويحتمل قويّاً اعتبار صدق العيلولة عرفاً في وقت تعلّق الوجوب ، لإناطة الحكم بها في الأخبار ، لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن إشكال . وهل يشترط الأكل عند المضيِّف ؟ فيه قولان ، قال ابن إدريس : يجب أن يخرج المضيِّف عن ضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه ( 7 ) . حكاه في المختلف ، ثمّ قال بعد كلام : والتحقيق أن نقول : إن كان المضيّف موسراً وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ سواء أخرج المضيّف عنه أم لا ، وإن كان معسراً وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه ( 8 ) . واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقاً ، لإعسار المضيّف وعيلولة الضيف ( 9 ) والترجيح للقول بوجوبه على الضيف هاهنا . ويجب الإخراج عن المولود إذا أدرك غروب الشمس ليلة العيد والمتجدّد في ملكه كذلك ، ولو كان بعد الهلال لم تجب ، ولو بلغ قبل الهلال أعني قبل غروب
هامش
( 1 ) الانتصار : 88 ، الخلاف 2 : 133 ، المسألة 162 . ( 2 ) المقنعة : 265 . ( 3 ) السرائر 1 : 466 . ( 4 ) المختلف 3 : 280 . ( 5 ) التذكرة 5 : 380 . ( 6 ) حكاه عنهم المحقّق في المعتبر 2 : 603 - 604 . ( 7 ) السرائر 1 : 468 . ( 8 ) المختلف 3 : 280 . ( 9 ) المدارك 5 : 319 .