وأمّا الزوجة فالظاهر عدم الجواز ، ولو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع
إليها أيضاً .
وأمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد ، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم
إعطاء العبد ( 1 ) وفي عدم إعطائه على القول بملكه إشكال ، وكذا على القول بعدم
ملكه إذا كان فقيراً وأذن له في الأخذ .
الثالث : لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق ولم يكن متمكّناً من الأخذ
عنه ولو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف .
الرابع : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، لعدم وجوب الإنفاق عليه ،
وربّما قيل بالمنع . وهو ضعيف .
الخامس : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة ، لا أعرف فيه
خلافاً بين علمائنا .
السادس : يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثاً كان
أم لا ، والظاهر أنّ إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات ( 2 ) وفي
بعض الروايات : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في
سائر المسلمين ( 3 ) .
السابع : المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء ، فلو كان من يجب نفقته عاملاً أو
غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به
الأصحاب ، ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب ( 4 ) .
ويشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّاً إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان
المعطي هاشميّاً جاز أخذ الهاشميّ منه ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعبّاس
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 243 ، البيان : 198 .
( 2 ) الوسائل 6 : 169 و 170 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 و 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل 6 : 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 4 .
( 4 ) نقله في المختلف 3 : 211 .