تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
عن الصدوقين وسلاّر ( 1 ) واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة ( 2 ) . واشترط المفيد كونه عارفاً تقيّاً ( 3 ) . وفي الرسالة العزّية عارفاً عفيفاً ( 4 ) . ومنع ابن الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة ( 5 ) . واعتبر جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر ( 6 ) . ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفّار والمخالفين ويدفع إلى وليّه ، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله كما صرّح به العلاّمة ( 7 ) . ولا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه ، وحكم المجنون حكم الطفل ، وفسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم . ولو أعطى المخالف مثله أعاد عند الاستبصار . ويشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء . فروع : الأوّل : استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم ( 8 ) . وفيه نظر ، نعم إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها . الثاني : الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما في المنتهى والدروس ( 9 ) . وقطع في التذكرة بعدم الجواز ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 52 ، وحكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 3 : 208 ، المراسم : 133 . ( 2 ) الانتصار : 82 . ( 3 ) المقنعة : 242 . ( 4 ) حكاه في المختلف 3 : 207 . ( 5 ) حكاه في المختلف 3 : 207 . ( 6 ) المحرّر في الفتوى ( الرسائل العشر ) : 181 ، غاية المراد : 263 . ( 7 ) التذكرة 5 : 280 . ( 8 ) الدروس 1 : 244 . ( 9 ) المنتهى 1 : 519 س 3 ، الدروس 1 : 242 . ( 10 ) التذكرة 5 : 244 .