عن الصدوقين وسلاّر ( 1 ) واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة ( 2 ) .
واشترط المفيد كونه عارفاً تقيّاً ( 3 ) . وفي الرسالة العزّية عارفاً عفيفاً ( 4 ) . ومنع ابن
الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة ( 5 ) . واعتبر جماعة مجانبة
الكبائر دون الصغائر ( 6 ) .
ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفّار والمخالفين ويدفع إلى وليّه ،
فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله كما صرّح به
العلاّمة ( 7 ) . ولا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه ، وحكم المجنون حكم الطفل ،
وفسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم . ولو أعطى المخالف مثله أعاد
عند الاستبصار .
ويشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وإن
علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء .
فروع :
الأوّل : استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم ( 8 ) . وفيه
نظر ، نعم إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها .
الثاني : الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز
أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما في المنتهى والدروس ( 9 ) . وقطع في
التذكرة بعدم الجواز ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 52 ، وحكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 3 : 208 ، المراسم : 133 .
( 2 ) الانتصار : 82 .
( 3 ) المقنعة : 242 .
( 4 ) حكاه في المختلف 3 : 207 .
( 5 ) حكاه في المختلف 3 : 207 .
( 6 ) المحرّر في الفتوى ( الرسائل العشر ) : 181 ، غاية المراد : 263 .
( 7 ) التذكرة 5 : 280 .
( 8 ) الدروس 1 : 244 .
( 9 ) المنتهى 1 : 519 س 3 ، الدروس 1 : 242 .
( 10 ) التذكرة 5 : 244 .