تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والثاني : الغارم لإصلاح ذات البين ، واعتبروا في الأوّل الفقر دون الثاني ، ولم أعرف دليلا واضحاً عليه . السابع : في سبيل الله ، ولا خلاف بين العلماء في أنّ لسبيل الله سهماً من الزكاة والأشهر الأقرب أنّه يدخل فيه الغزاة ، ومعونة الحاجّ ، وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر ، وجميع سبل الخير والمصالح ، وخصّه جماعة من الأصحاب بالجهاد ( 1 ) وقيل : غير ذلك . الثامن : ابن السبيل ، واختلف الأصحاب في معنى ابن السبيل ، فعن المفيد أنّهم المنقطع بهم في الأسفار . وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف يراد بهم من اُضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار ( 2 ) . ونحوه قال ابن زهرة والشيخ في النهاية لكنّه أسند أمر الضيف إلى قيل ( 3 ) . وقال الشيخ في المبسوط : ابن السبيل هو المجتاز المنقطع به ، وقد روي أنّ الضيف داخل فيه ( 4 ) . وقد قيل في المسألة : غير ذلك ، والخلاف في موضعين : الأوّل : هل يدخل في ابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يعني مريد السفر منه ؟ المشهور بين الأصحاب العدم خلافاً لابن الجنيد ( 5 ) . الثاني : ظاهر الأكثر أنّ الضيف داخل في المعنى الّذي ذكر لابن السبيل ، وظاهر بعض عباراتهم غير ذلك ، والمشهور اعتبار الحاجة والسفر في الضيف ، ويحكى عن بعض الفقهاء أنّه ذكر في بعض قيوده عدم اشتراط الفقر والغربة فيه ( 6 ) وقال العلاّمة : ولم يذكر ابن الجنيد الضيف وهو الأقوى عندي ، لنا أنّ الضيف إذا كان مسافراً محتاجاً دخل تحت ابن السبيل وإلاّ فلا ( 7 ) . وهو حسن . ويعتبر في ابن السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيّاً في بلده . وهل يعتبر
هامش
( 1 ) النهاية 1 : 434 ، المقنعة : 241 . ( 2 ) المقنعة : 241 . ( 3 ) الغنية : 124 ، النهاية 1 : 434 . ( 4 ) المبسوط 1 : 252 . ( 5 ) نقله في المختلف 3 : 205 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) المختلف 3 : 204 .