مقارنة هذه النيّة للتملّك ؟ قيل : نعم ( 1 ) . وهو المشهور بين الأصحاب . وقيل : لو نوى
بمال القنية التجارة تدور في الحول بالنيّة وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب
منهم المحقّق والشهيدان ( 2 ) . وعندي فيه تردّد .
ولا أعرف خلافاً بينهم في أنّه إنّما بلغت قيمته بأحد النقدين نصاباً ، ولا يعتبر
نصاب غيرهما من الأموال ، ويعتبر وجود النصاب طول الحول .
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني ؟ فيه قولان .
ويشترط في الاستحباب أيضاً الطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو
نقص رأس ماله في أثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا
لو نوى القنية في الأثناء ، ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند البلوغ ،
ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت الماليّة ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة
استأنف الحول للماليّة .
الثاني : كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخل المكيال والميزان غير الأربعة الّتي
يجب فيها الزكاة يستحبّ فيه الزكاة إذا حصلت فيه الشرائط المعتبرة في الأصناف
الأربعة على الأشهر الأقرب .
الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول ، يستحبّ عن كلّ فرس عتيق - وهو
الّذي أبواه عربيّان كريمان - ديناران ، وعن كلّ فرس برذون - وهو خلاف العتيق -
دينار .
الرابع : الحُليّ المحرّم عند جماعة من الأصحاب ، ومستنده غير واضح .
الخامس : المال الغائب والمدفون إذا عاد بعد أحوال يستحبّ فيه زكاة سنة .
السادس : العقار المتّخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحباباً
عند الأصحاب ، ولم أطّلع على دليل عليه ، وفي اشتراط الحول والنصاب
فيه قولان .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 156 .
( 2 ) المعتبر 1 : 548 ، الدروس 1 : 238 ، المسالك 1 : 400 .