تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولا زكاة في الحُليّ ولا في السبائك ولا النقار ولا التِبْر ( 1 ) على الأشهر الأقرب ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة إذا قصد بها الفرار ( 2 ) . ولا يخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة في المغشوشة حتّى يبلغ الصافي نصاباً ، ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب وبلغ كلّ منهما نصاباً وجبت عليه الزكاة في كلّ منهما على ما صرّح به العلاّمة في المنتهى ( 3 ) . ولو جهل بلوغ الصافي نصاباً لم يجب عليه التصفية ، وإن جهل القدر ولم يتطوّع المالك وماكس قال الشيخ : اُلزم تصفيتها ( 4 ) . واستوجه المحقّق في المعتبر ( 5 ) والعلاّمة في عدّة من كتبه ( 6 ) الاكتفاء بإخراج القدر المتيقّن . وهو غير بعيد . الفصل الثالث في زكاة الغلاّت وإنّما يجب الزكاة في الغلاّت الأربع دون غيرها من الأجناس على ما سبق ، وإنّما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الّذي يتعلّق الزكاة فيه - لا بالابتياع والهبة والإرث ونحوها - إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق في كلّ واحد منها . والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي على الأشهر الأقرب ، ونقل عن ابن أبي نصر أنّ المدّ رطل وربع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السبائك : القطعة من الذهب أو الفضّة ذوِّبت واُفرغت في قالب . النقار : القطعة المذابة من الذهب والفضّة . التِبْر : ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ . ( 2 ) المبسوط 1 : 210 ، المقنع : 51 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 75 ، المهذّب 1 : 159 . ( 3 ) المنتهى 1 : 494 س 23 . ( 4 ) المبسوط 1 : 210 . ( 5 ) المعتبر 2 : 525 . ( 6 ) التذكرة 5 : 127 ، المنتهى 1 : 494 س 22 ، التحرير 1 : 62 س 19 . ( 7 ) حكاه صاحب المعتبر 2 : 533 .
كفاية الأحكام — صفحة 180 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي