ولا زكاة في الحُليّ ولا في السبائك ولا النقار ولا التِبْر ( 1 ) على الأشهر
الأقرب ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب
والفضّة إذا قصد بها الفرار ( 2 ) .
ولا يخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة في المغشوشة حتّى يبلغ الصافي
نصاباً ، ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب وبلغ كلّ منهما نصاباً وجبت عليه الزكاة
في كلّ منهما على ما صرّح به العلاّمة في المنتهى ( 3 ) .
ولو جهل بلوغ الصافي نصاباً لم يجب عليه التصفية ، وإن جهل القدر ولم
يتطوّع المالك وماكس قال الشيخ : اُلزم تصفيتها ( 4 ) . واستوجه المحقّق في المعتبر ( 5 )
والعلاّمة في عدّة من كتبه ( 6 ) الاكتفاء بإخراج القدر المتيقّن . وهو غير بعيد .
الفصل الثالث في زكاة الغلاّت
وإنّما يجب الزكاة في الغلاّت الأربع دون غيرها من الأجناس على ما سبق ،
وإنّما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الّذي يتعلّق
الزكاة فيه - لا بالابتياع والهبة والإرث ونحوها - إذا بلغت النصاب وهو خمسة
أوسق في كلّ واحد منها .
والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي على
الأشهر الأقرب ، ونقل عن ابن أبي نصر أنّ المدّ رطل وربع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السبائك : القطعة من الذهب أو الفضّة ذوِّبت واُفرغت في قالب . النقار : القطعة المذابة من
الذهب والفضّة . التِبْر : ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ .
( 2 ) المبسوط 1 : 210 ، المقنع : 51 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 75 ، المهذّب 1 :
159 .
( 3 ) المنتهى 1 : 494 س 23 .
( 4 ) المبسوط 1 : 210 .
( 5 ) المعتبر 2 : 525 .
( 6 ) التذكرة 5 : 127 ، المنتهى 1 : 494 س 22 ، التحرير 1 : 62 س 19 .
( 7 ) حكاه صاحب المعتبر 2 : 533 .