الخلاف إلى أنّ الاختيار للساعي ( 1 ) .
الفصل الثاني في زكاة النقدين
تجب الزكاة في الذهب والفضّة بشروط ثلاثة :
الأوّل : الحول على ما تقدّم .
الثاني : كونه منقوشاً بسكّة المعاملة بالفعل أو سابقاً ، فلو جرت المعاملة
بالسبائك فليس فيها زكاة .
الثالث : النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال على
الأشهر الأقرب ، وذهب عليّ بن بابويه إلى أنّه لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ
أربعين ديناراً ، وفيه دينار ( 2 ) ثمّ النصاب الثاني في الذهب أربعة ، وفيه قيراطان ،
وهكذا دائماً على الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف لعليّ بن بابويه أيضاً ( 3 ) .
والنصاب في الفضّة مائتا درهم ، وفيه خمسة دراهم ، ثمّ أربعون وفيه درهم ،
وهكذا دائماً . ولا زكاة في الناقص عن النصب . والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق على
ما حكم به جماعة من الأصحاب ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير ، والعشرة
من الدراهم سبعة مثاقيل ، ومقتضى بعض الروايات الضعيفة أنّ وزن الدانق اثنتا
عشرة حبّة ( 4 ) .
ولو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو
بعضها ممّا يتمّ به النصاب أو جعله حليّاً سقطت وإن كان فراراً ، وفيه خلاف
كما سبق .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 14 ، المسألة 8 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 182 . وفيه : ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال .
( 3 ) راجع المختلف 3 : 184 .
( 4 ) الوسائل 1 : 338 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، ح 3 .