تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الخلاف إلى أنّ الاختيار للساعي ( 1 ) . الفصل الثاني في زكاة النقدين تجب الزكاة في الذهب والفضّة بشروط ثلاثة : الأوّل : الحول على ما تقدّم . الثاني : كونه منقوشاً بسكّة المعاملة بالفعل أو سابقاً ، فلو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة . الثالث : النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال على الأشهر الأقرب ، وذهب عليّ بن بابويه إلى أنّه لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين ديناراً ، وفيه دينار ( 2 ) ثمّ النصاب الثاني في الذهب أربعة ، وفيه قيراطان ، وهكذا دائماً على الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف لعليّ بن بابويه أيضاً ( 3 ) . والنصاب في الفضّة مائتا درهم ، وفيه خمسة دراهم ، ثمّ أربعون وفيه درهم ، وهكذا دائماً . ولا زكاة في الناقص عن النصب . والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق على ما حكم به جماعة من الأصحاب ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير ، والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل ، ومقتضى بعض الروايات الضعيفة أنّ وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة ( 4 ) . ولو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يتمّ به النصاب أو جعله حليّاً سقطت وإن كان فراراً ، وفيه خلاف كما سبق .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 14 ، المسألة 8 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 182 . وفيه : ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال . ( 3 ) راجع المختلف 3 : 184 . ( 4 ) الوسائل 1 : 338 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، ح 3 .