تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أشهر ، والثنيّ ما كمل له سنة ودخل في الثانية ( 1 ) . وفيه مخالفة لكلام كثير من أهل اللغة في تفسير الجذع . وأمّا المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المنتهى والتذكرة أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة ( 2 ) . وهو موافق لتفسير أكثر أهل اللغة . ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار ، وفي الرواية : إلاّ أن يشاء المصدّق ( 3 ) ولا يؤخذ الوالد ، وعبّره جماعة بالربّى ، وغيّاه العلاّمة بخمسة عشر يوماً ( 4 ) . ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين ( 5 ) . وفي النهاية الضابط استغناء الولد ( 6 ) . وفي الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ليس في الأكولة ولا في الربّى الّتي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ( 7 ) . والمستفاد منه تفسير الربّى بالّتي تربّي اثنين ، لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح وفيه : ولا في الربّي الّتي تربّي اثنين ( 8 ) ولعلّه أقرب إلى الصحّة ، لأنّ تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره أهل اللغة . وهل تعدّ الأكولة وفحل الضراب ظاهر الأكثر ذلك ، وذهب جماعة منهم إلى العدم ( 9 ) والأوّل أحوط ، ويجزي الذكر والاُنثى على الأقرب . وقال الشيخ في الخلاف من كان عنده أربعون شاة اُنثى اُخذ منه اُنثى ، وإن كانت ذكوراً كان مخيّراً بين إعطاء الذكر والاُنثى ( 10 ) وجوّز العلاّمة في المختلف
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 491 س 5 ، القواعد 1 : 338 ، الروضة 2 : 27 ، الدروس 1 : 235 ، التنقيح 1 : 305 . ( 2 ) المبسوط 1 : 199 ، المنتهى 1 : 491 س 1 ، التذكرة 5 : 106 . ( 3 ) التهذيب 4 : 25 ، ح 59 . ( 4 ) المنتهى 1 : 485 س 22 . ( 5 ) المعتبر 2 : 514 ، المنتهى 1 : 485 س 22 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 332 . ( 7 ) الكافي 3 : 535 ، ح 2 . ( 8 ) الفقيه 2 : 28 ، ح 1608 . ( 9 ) المختصر : 56 ، اللمعة : 22 . ( 10 ) الخلاف 2 : 25 ، المسألة 22 .
كفاية الأحكام — صفحة 177 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي