تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
توافق المشهور ( 1 ) . وفي الغنم خمس نصب : أربعون وفيه شاة . وقال ابن بابويه : فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ( 2 ) . والأوّل أقرب ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة هكذا دائماً ، وهذا أشهر وأقرب . وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه ، ولا يتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربعمائة ( 3 ) . والمشهور أنّه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان . وفيه نظر ذكرته في الذخيرة ( 4 ) وما بين النصابين لا زكاة فيه . تذنيب : قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقاً ، وفي البقر وقصاً ، وفي الغنم عفواً . وبنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقّة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة . والمشهور بين الأصحاب أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضأن والثنيّ من المعز حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ( 5 ) ومستندهم ضعيف . ونقل المحقّق قولا بأنّ المعتبر ما يسمّى شاة ( 6 ) . ويدلّ عليه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : فإذا كانت خمساً ففيها شاة ، وفي خمس قلاص شاة ، وفي أربعين شاة شاة ( 7 ) . وقد صرّح العلاّمة ومن تبعه من المتأخّرين عنه بأنّ الجذع ما كمل له سبعة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 502 . ( 2 ) الفقيه 2 : 26 ذيل الحديث 1607 . ( 3 ) المقنعة : 238 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 77 ، المقنع : 50 ، السرائر 1 : 451 . ( 4 ) الذخيرة : 435 س 38 . ( 5 ) الخلاف 2 : 24 ، المسألة 20 . ( 6 ) الشرائع 1 : 147 . ( 7 ) الوسائل 6 : 72 ، 78 ، الباب 2 ، 6 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، 2 ، 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 176 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي