توافق المشهور ( 1 ) .
وفي الغنم خمس نصب : أربعون وفيه شاة . وقال ابن بابويه : فإذا بلغت أربعين
وزادت واحدة ففيها شاة ( 2 ) . والأوّل أقرب ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه
شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياه ،
ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة هكذا دائماً ، وهذا أشهر وأقرب .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة ففي
كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه ، ولا يتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ
أربعمائة ( 3 ) . والمشهور أنّه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان . وفيه نظر ذكرته في
الذخيرة ( 4 ) وما بين النصابين لا زكاة فيه .
تذنيب : قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقاً ، وفي
البقر وقصاً ، وفي الغنم عفواً . وبنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما
دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقّة ما دخلت في
الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة .
والمشهور بين الأصحاب أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من
الضأن والثنيّ من المعز حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ( 5 )
ومستندهم ضعيف .
ونقل المحقّق قولا بأنّ المعتبر ما يسمّى شاة ( 6 ) . ويدلّ عليه إطلاق قوله ( عليه السلام ) :
فإذا كانت خمساً ففيها شاة ، وفي خمس قلاص شاة ، وفي أربعين شاة شاة ( 7 ) .
وقد صرّح العلاّمة ومن تبعه من المتأخّرين عنه بأنّ الجذع ما كمل له سبعة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 502 .
( 2 ) الفقيه 2 : 26 ذيل الحديث 1607 .
( 3 ) المقنعة : 238 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 77 ، المقنع : 50 ، السرائر 1 : 451 .
( 4 ) الذخيرة : 435 س 38 .
( 5 ) الخلاف 2 : 24 ، المسألة 20 .
( 6 ) الشرائع 1 : 147 .
( 7 ) الوسائل 6 : 72 ، 78 ، الباب 2 ، 6 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، 2 ، 1 .