تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ( 1 ) . ومنها : النصاب الأخير ، ففيه خلاف للمرتضى ( رحمه الله ) ( 2 ) . وأكثر علمائنا لم يوجبوا في إحدى وثمانين شيئاً سوى نصاب ستّ وسبعين . وعن ابني بابويه : إذا بلغت خمساً وأربعين فزادت واحدة ففيها حقّة إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنيّ ( 3 ) والأوّل أقرب . وذكر الشهيد الثاني أنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقاً ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً مراعاة لحقّ الفقراء ، ولو لم يمكن إلاّ بهما وجب الجمع ، فعلى هذا يجب تقدير أوّل هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحدة منهما ( 4 ) . وذهب في فوائد القواعد إلى التخيير في التقدير بكلّ من العددين مطلقاً ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ( 5 ) . والأوّل هو الأشهر بين الأصحاب ، وهو أحوط . والمشهور أنّ في البقر نصابين : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثمّ أربعون وفيه مسنّة ، ثمّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة . وقال ابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه : في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكرا التبيعة ( 6 ) . والرواية تساعدهما ( 7 ) . لكنّ المحقّق في المعتبر نقل الرواية على وجه
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 3 : 169 . ( 2 ) الانتصار : 81 . ( 3 ) الهداية : 42 ، وحكاه في المختلف 3 : 174 . ( 4 ) المسالك 1 : 365 . ( 5 ) فوائد القواعد : 246 . ( 6 ) حكاه عنهما في المختلف 3 : 178 . ( 7 ) الوسائل 6 : 77 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 .