تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الجنيد حيث قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز : حنطة ، وشعير ، وسمسم ، وارز ، ودخن ، وذرة ، وعدس ، وسلت وسائر الحبوب ( 1 ) . وهو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن ( 2 ) . وفي هذا المقام فصول : الأوّل : يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة : الأوّل : الحول ، وهو أحد عشر شهراً كاملة ، فلو نقص النصاب في أثنائه سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيرها في الأثناء على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في المبسوط ( 3 ) . ولو كان ذلك فراراً فالأقرب الأشهر أنّه كذلك ، خلافاً للشيخ والمرتضى ( 4 ) . قالوا : ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول . الثاني : السوم فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها طول الحول لم يجب . واختلفوا فيما إذا أعلفها بعض الحول ، فقيل : يعتبر الأغلب ويسقط عند التساوي ( 5 ) . وقيل : يسقط مطلقاً ( 6 ) . وقيل : يسقط بعلف اليوم دون اللحظة ( 7 ) والأقرب ما ذهب إليه العلاّمة في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفاً ( 8 ) . ولا فرق في المعلوفة بين أن يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافاً للتذكرة ( 9 ) . ولو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب ، ولا اعتبار باللحظة عادة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 195 . ( 2 ) حكاه عنه الشيخ في الاستبصار 2 : 4 . ( 3 ) المبسوط 1 : 206 . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 ، الانتصار : 83 . ( 5 ) المبسوط 1 : 198 . ( 6 ) المختصر : 55 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 317 . ( 8 ) التذكرة 5 : 48 ، التحرير 1 : 60 س 26 . ( 9 ) التذكرة 5 : 48 .
كفاية الأحكام — صفحة 173 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي