تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والتعميم ( 1 ) . والأقرب جواز تأخيرها شهراً وشهرين خصوصاً للبسط أو لذي المزيّة ، كما هو مختار الشهيد الثاني وصاحب المدارك ( 2 ) . والأقرب عدم جواز التقديم إلاّ على سبيل القرض ، وفي الروايات اختلاف ، فإن دفع قرضاً جاز الاحتساب من الزكاة عند الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال والقابض ، وحينئذ جاز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير دفع عوضها مع بقائها على القول بكونها قرضاً . ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناءً على أنّ القرض يخرج من ملك المقرض بالقبض ، ويعتبر التصرّف بناءً على ما نقل عن الشيخ من أنّ القرض يملك بالتصرّف ( 3 ) . ونقل عنه قول آخر بأنّ النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقاً إذا تمكّن المالك من استعادته بناءً على وجوب الزكاة في الدين ( 4 ) ونقل عنه قول آخر بالوجوب مع بقاء العين ( 5 ) . والمشهور أنّه لو استغنى الفقير بعين المال جاز الاحتساب ، خلافاً لابن إدريس ( 6 ) . ولي في المسألة إشكال ، نعم لو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز الاحتساب من سهم الغارمين بغير إشكال ولو استغنى بغيره لم يجز الاحتساب . المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة يجب الزكاة في تسعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . والأشهر الأقرب أنّه لا زكاة في غيرها ، خلافاً لابن
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 245 . ( 2 ) الروضة 2 : 39 ، المدارك 5 : 289 . ( 3 ) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) نقله عنه الشهيد في البيان : 203 ، واُنظر المبسوط 1 : 231 . ( 6 ) السرائر 1 : 455 .