والأحوط عدم تثنية الغسلات ، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين
لليدين .
ويستحبّ : التسمية والدعاء عند كلّ فعل ، وغسل اليدين من الزندين قبل أن
يدخلهما الإناء ، مرّة من حدث النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، والمضمضة
والاستنشاق ، والبدأة للرجل بظاهر الذراع عكس المرأة ، والوضوء بمدّ .
ويكره : الاستعانة ، والمشهور كراهية التمندل ، خلافاً للمرتضى ( رحمه الله ) ( 1 ) وهو
المسح بالمنديل ، فلا يلحق به غيره ، اقتصاراً على مورد النصّ . ويحرم التولية
اختياراً .
ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة توضّأ ، وكذا لو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر
على الأشهر الأقرب ، ولو شكّ في شيء منه وهو على حاله أعاد العضو المشكوك
فيه مع ما بعده رعاية للترتيب ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت ، ولا
فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنوناً . ولو شكّ في شيء منه بعد
الانصراف لم يلتفت .
الفصل الثاني
في الغسل
وفيه أنظار :
الأوّل : الأغسال الواجبة
غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ، وغسل
الأموات ، وغسل مسّ الأموات من الناس بعد برده بالموت وقبل الغسل على
المشهور . وما عدا ذلك مستحبّ .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الذكرى 2 : 189 .