بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
كتاب الطهارة
وفيه فصول :
الأوّل
في الوضوء
وفيه أبحاث :
الأوّل : يجب الوضوء للصلاة الواجبة والطواف الواجب ، والمشهور وجوبه
لمسّ كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه . والمشهور وجوب الوضوء لغيره ،
وقيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه ( 1 ) . وهو غير بعيد نظراً إلى الدليل ، لكن
نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه ( 2 ) .
الثاني : أسباب الوضوء : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ،
والنوم الغالب على الحاسّتين ، ويلحق به كلّ ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو
سكر عند الأصحاب ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، لكن في دليله تأمّل .
هامش
( 1 ) قال في الذخيرة : « حكى الشهيد في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول
أسبابها » لكن عبارة الذكرى ليست صريحة ، راجع الذكرى 1 : 196 .
( 2 ) منهم العلاّمة في التذكرة 1 : 148 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 263 ، والشهيد
الثاني في الروض : 51 س 10 .