الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة ، وغيره
يحال عليه . والمشهور أنّه لا يجوز الغسل منكوساً ، وعند السيّد المرتضى
استحباب ذلك ( 1 ) وهو غير بعيد . ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت على الأقوى ،
نعم يجب غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعور .
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في
الغسل ، ولو نكس بطل الغسل على المشهور خلافاً للسيّد . والظاهر أنّه يجب غسل
الشعور في اليد .
ويجب مسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره المختصّ به بأقلّ اسمه ، والأقرب
عدم وجوب المسح مقبلا ، والمشهور استحباب ذلك .
ويجب مسح بشرة الرجلين بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ،
والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي وهو غير ثابت ، لكنّه أحوط ، والأولى أن
يمسح بتمام كفّه والكعبان قبّتا القدمين على الأقرب ، وقيل مجمع القدم وأصل
الساق ( 2 ) والأقرب جواز المسح منكوساً ، ولا يجوز المسح على حائل إلاّ للتقيّة
والضرورة .
والمشهور أنّه يجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، خلافاً لابن
الجنيد ( 3 ) .
ويجب الترتيب إلاّ في الرجلين ، والموالاة ، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن
يجفّ ما تقدّمه على الأشهر الأقرب . والأقرب أنّ المبطل جفاف جميع الأعضاء
السابقة لا البعض .
وذو الجبيرة إن تمكّن من مراعاة الغسل أو المسح الواجب فعل ، وإلاّ أجزأه
المسح عليها ، وصاحب السلس يتوضّأ لكلّ صلاة على الأشهر الأقرب .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، وفي سائر النسخ : وعند السيّد المرتضى جواز ذلك واستحباب البدأة
بالأعلى ، راجع المعتبر 1 : 143 .
( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 223 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 296 .