تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وقالوا : المراد جدران آخر البلد الصغير والقرية ، وإلاّ فالمحلّة ، وكذا أذان مسجد البلد والمحلّة ( 1 ) . ويحتمل البيت ونهاية البلد ، وظاهر الرواية خفاء جميع بيوت البلد وأذانه . ويحتمل البيوت المتقاربة من بيته وكذا أذانها . وذكر بعضهم أنّ المعتبر صورة الجدار لا الشبح ( 2 ) . وأمّا في العود فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يقصّر إلى أن يبلغ حدّاً يظهر أحد الأمرين ( 3 ) . وذهب بعضهم إلى اعتبار الأذان هاهنا ( 4 ) . وذهب جماعة إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود إلى أن يبلغ منزله ( 5 ) والأحوط نظراً إلى الأدلّة العمل به . السادس : صرّح العلاّمة وغيره بأنّ من شروط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها ، ولا الوصول إلى موضع الاستيطان في الأثناء ، فلو نوى مثلا قطع ثمانية فراسخ لكنّه يعزم على أن يقيم عشرة في أثنائها لم يجب عليه التقصير ، لا في موضع الإقامة ، ولا في طريقه ( 6 ) . ولا أعلم من خالف في هذا الحكم منهم ، ولا أعلم أيضاً حجّة واضحة عليه . ولو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرة أيّام أتمّ ، ولا فرق بين كون المقام في بلد أو قرية أو بادية ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره ، والظاهر أنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ، بل يلفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر ، وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج ؟ فيه وجهان . والمشهور أنّ من نوى أقلّ من العشرة لم يتمّ ، وابن الجنيد اكتفى في الإتمام بنيّة إقامة خمسة أيّام ( 7 ) . والأحوط العمل بالمشهور . وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محلّ الترخّص أم
هامش
( 1 ) الروض : 392 س 27 ، المدارك 4 : 458 . ( 2 ) المسالك 1 : 346 . ( 3 ) منهم المحقّق في المعتبر 2 : 474 ، والعلاّمة في المختلف 3 : 112 . ( 4 ) الشرائع 1 : 134 . ( 5 ) نقل عن جماعة في المختلف 3 : 111 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 274 . ( 7 ) نقله في المختلف 3 : 113 .