تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قبل الصلاة مع دخول الوقت قبل الحضور فالأكثر على أنّه يتمّ ، وبعضهم على أنّه يقصّر ( 1 ) . وبعضهم على التخيير ( 2 ) . وبعضهم فرّق بين السعة والضيق ( 3 ) . والأحوط الإتمام ، بل في الحكم ببراءة الذمّة بدونه شكّ . وإذا فاتت عنه هذه الصلاة ففي حكم قضائها خلاف ، ولي فيه تردّد . ولو نوى المسافر في غير بلده إقامة عشرة أيّام أتمّ إذا صلّى صلاة واحدة كما مرّ ، فلو خرج إلى أقلّ من مسافة عازماً للعود والإقامة لم يقصّر وإن عزم العود دون الإقامة عشراً قيل : يقصّر بمجرّد خروجه ( 4 ) . وقيل : يقصّر عند الرجوع حسب ( 5 ) . وهذا الحكم لا يصحّ على إطلاقه ، بل إنّما يصحّ إذا كان حين الرجوع العزم على المسافة ، فلو عاد غافلا عن السفر أو متردّداً في السفر والإقامة فحكمه التمام ذاهباً وعائداً . وذكر جماعة من الأصحاب ضابطة يرجع محصّلها إلى أنّه يقصّر في الرجوع إذا كان من نيّته قطع المسافة ، ولا يقصّر في الذهاب ، أمّا الحكم الأوّل فواضح ، وأمّا الحكم الثاني فادّعى بعضهم الإجماع عليه ( 6 ) . ولو ثبت الإجماع المذكور كان الحكم المذكور متّجهاً ، وفي ثبوته تأمّل ، وبدونه لا يتّجه الحكم المذكور ، فإنّ مقتضى النظر وجوب التقصير في الذهاب أيضاً .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 332 . ( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى 4 : 296 . ( 3 ) النهاية 1 : 358 و 359 . ( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 441 . ( 5 ) الدروس 1 : 211 . ( 6 ) الروض : 399 س 9 .