تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفر وأفطر » ( 1 ) والعمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد . وألحق جمع من المتأخّرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنويّة في غير بلده ( 2 ) . وهو حسن ، وبعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردّد بثلاثين ( 3 ) واختلفوا في الثلاثين مع التردّد ، والأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك . ولو نوى أقلّ من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخّرين أنّه يتمّ الصلوات الليليّة والنهاريّة وخالف فيه بعضهم ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان : أنّ من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصّر نهاراً ويتمّ ليلا ( 4 ) . الخامس : حدّ الترخّص ، واختلف الأصحاب فيه ، فذهب جماعة إلى أنّ المعتبر خفاء الجدران والأذان معاً ( 5 ) . وذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين . وبعضهم اعتبر خفاء الأذان ( 6 ) . وبعضهم اعتبر خفاء الجدران ( 7 ) . ويستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم أنّ حدّ الترخّص خفاء المسافر عن البيوت ( 8 ) وعلى هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل ، والظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضرّ . ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان أنّ حدّ الترخّص خفاء الأذان ( 9 ) . والظاهر جواز العمل بكلّ واحد من الصحيحتين .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 . ( 2 ) المختصر النافع : 51 ، التذكرة 4 : 394 ، الذكرى 4 : 316 . ( 3 ) الدروس 1 : 212 . ( 4 ) الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 . ( 5 ) الخلاف 1 : 572 ، المسألة 324 ، رسائل السيّد المرتضى المجموعة الثالثة : 47 ، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 110 . ( 6 ) المراسم : 75 . ( 7 ) المقنع : 37 . ( 8 ) الوسائل 5 : 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 .