تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مقصورة ، وقيل : ليس القصر فيه إلاّ في الكيفيّة ( 1 ) . وهو قويّ ، والمذكور في الرواية العدوّ واللصّ والسبع ( 2 ) . وفي إلحاق غيرها بها تأمّل والموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان ويجوز لهما الصلاة بالإيماء مع العجز عن استيفاء الأفعال ، ولا يقصّران العدد إلاّ في سفر أو خوف . البحث الثاني في صلاة السفر يجب التقصير في السفر في الرباعيّة خاصّة بشروط ستّة : الأوّل : المسافة ، ولا خلاف بين العلماء في أنّ المسافة شرط في التقصير ، وإنّما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا بلا خلاف بينهم إلى أنّ القصر يجب في مسيرة يوم تامّ بريدان ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا . واختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ ، والّذي عندي يوافق الاحتياط نظراً إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب أنّه إذا سافر أربعة فراسخ وكان من عزمه العود قبل عشرة أيّام يقصّر ، وإلاّ كان الاحتياط في الإتمام . والاتّفاق واقع على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، وأمّا الميل فلم أطّلع على تحديده في روايات الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه ألف وخمسمائة ذراع ( 3 ) . وهو متروك بين الأصحاب . وفي الكافي : روي أنّه ثلاثة آلاف وخمسمائة ( 4 ) . وفي المعتبر نسبه إلى بعض أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 5 ) . وقد قطع الأصحاب بأنّه أربعة آلاف ذراع ، وفي كلام بعض أهل اللغة دلالة عليه ، وفسّر الميل بمدّ البصر أيضاً ، وفسّر مدّ البصر في الأرض بأنّه ما يتميّز به الفارس عن الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوية .
هامش
( 1 ) انظر المدارك 4 : 425 . ( 2 ) الوسائل 5 : 485 ، الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 12 . ( 3 ) الفقيه 1 : 448 - 449 . ( 4 ) الكافي 3 : 432 ، ح 3 . ( 5 ) المعتبر 2 : 467 .