تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والقول بالتخيير غير بعيد ، والأحسن أن يعود ، نظراً إلى الروايات ( 1 ) . وإن كان الرفع من السجود عمداً ففيه الأقوال الثلاثة ، والأقرب عندي هاهنا أنّه يعود إلى السجود . وإن كان التقديم في رفع الرأس من الركوع أو السجود سهواً فالمشهور بين الأصحاب وجوب العود ، وقيل بالاستحباب ( 2 ) . والأوّل أحوط . ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان ، والظاهر وجوب إعادة الصلاة في الوقت ، وفي وجوب القضاء إشكال . وإن كان تقديم المأموم في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة ] وتعمّد المأموم [ ( 3 ) فالظاهر بطلان صلاته ، وإن كان بعد قراءته أثم . وفي بطلان الصلاة قولان . فقال المتأخّرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء . وظاهر الشيخ في المبسوط البطلان ( 4 ) . والمسألة محلّ تردّد ، والقول بوجوب الإعادة في الوقت متّجه وفي القضاء إشكال . ولو كان ذلك سهواً ففيه وجهان ، أحدهما : أنّه يرجع ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، والوجه الآخر أنّه يستمرّ . وبعض الروايات المعتبرة تدلّ على الرجوع ( 5 ) لكن الرواية مختصّة بالركوع وبمن ظنّ ركوع الإمام لا الساهي . والمأموم المسافر يسلّم إذا فرغ قبل الإمام الحاضر ، وإذا كان في صلاة الظهر جاز أن يجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر . ويجب نيّة الائتمام للمعيّن ، ولابدّ من التعيين بالاسم أو بالصفة أو بكونه هذا الحاضر . ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان عمرو ففي صحّة صلاته وعدمها وجهان ، أقربهما الصحّة مع استجماع الحاضر شرائط الإمامة ، ولا يجب نيّة الإمامة .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 447 ، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 2 ) التذكرة 4 : 345 . ( 3 ) أثبتناه من الذخيرة . ( 4 ) المبسوط 1 : 159 . ( 5 ) الوسائل 5 : 447 ، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة .