تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الأقرب ، خلافاً للمرتضى وابن الجنيد والصدوق ( 1 ) . ولو علم في الأثناء يعدل إلى الانفراد على المشهور . ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعاً على الأشهر الأقرب ، وذهب الشيخ إلى أنّه إنّما يدرك الركعة بإدراك تكبير الركوع ( 2 ) . ولا يصحّ الائتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم الرجل يمنع المشاهدة ، وأمّا الشبابيك الّتي يمنع الاستطراق دون المشاهدة فالمشهور بين الأصحاب عدم المنع هناك ، خلافاً للشيخ في الخلاف ( 3 ) . ولي في المسألة تردّد . والظاهر أنّه لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة . ولو كان مانعاً من المشاهدة في بعض الأحوال دون بعض فالأقرب أنّه ليس بمانع ، ولو لم يشاهد المأموم الإمام وشاهد بعض المأمومين صحّت صلاته . وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحّت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه ( 4 ) ولم أجد من حكم بخلافه ، وفيه إشكال . ولو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد بطلت صلاتهم . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز علوّ الإمام على المأموم في مثل الأبنية دون الأرض المنحدرة ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة ( 5 ) . وتردّد فيه المحقّق في المعتبر ( 6 ) . واختلفوا في مقدار العلوّ المانع ، فقيل : إنّه القدر المعتدّ به ( 7 ) . وقيل : قدر شبر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عن المرتضى وابن الجنيد في المختلف 3 : 70 ، وانظر الفقيه 1 : 405 ذيل الحديث 1201 . ( 2 ) المبسوط 1 : 158 . ( 3 ) الخلاف 1 : 558 ، المسألة 305 . ( 4 ) المنتهى 1 : 365 س 13 ، المدارك 4 : 318 . ( 5 ) الخلاف 1 : 556 ، المسألة 301 . ( 6 ) المعتبر 2 : 419 . ( 7 ) اللمعة : 20 . ( 8 ) حكاه في المدارك 4 : 321 .
كفاية الأحكام — صفحة 148 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي