ومن النوافل المستحبّة : نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة ، والمشهور
استحبابه ، وقيل : لم يشرع لرمضان نافلة زائدة على غيره ( 1 ) والأوّل أقرب .
ومنها : صلاة عليٍّ ( عليه السلام ) أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد
خمسين مرّة .
ومنها : صلاة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) وهي ركعتان في الاُولى الحمد مرّة والقدر
مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة .
ومنها : صلاة جعفر بن أبي طالب ويسمّى صلاة الحباء وصلاة التسبيح وهي
أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في الاُولى الحمد وسورة ، ثمّ يقول خمس عشرة
مرّة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثمّ يركع ويقولها عشراً ، ثمّ
يرفع ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد
ثانياً ويقولها عشراً ، ثمّ يرفع ويقولها عشراً ، وهكذا في البواقي .
ويستحبّ أن يقرأ في الاُولى : إذا زلزلت الأرض ، وفي الثانية : والعاديات ،
وفي الثالثة : إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة : قل هو الله . والمشهور أنّ التسبيح في
هذه الصلاة بعد القراءة ، وقيل : قبله ( 2 ) . والتخيير غير بعيد ، ويجوز الاحتساب بها
من نوافل الليل والنهار ، ويجوز فعلها في السفر في المحمل .
ويستحبّ ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الاُولى الحمد مرّة وألف مرّة بالتوحيد ،
وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مرّة .
ويستحبّ صلاة الغدير ، وليلة النصف من شعبان ، وليلة المبعث ويومه .
ويستحبّ صلاة الشكر والحاجة والاستخارة على المرسوم .
وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم إلاّ ما استثني ، وقائماً أفضل مع جواز الإتيان
بها جالساً على الأقرب ، وابن إدريس منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة
اختياراً ( 3 ) . وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختياراً قولان ، أظهرهما العدم .
هامش
( 1 ) حكاه عن الصدوق في الذكرى 4 : 275 .
( 2 ) الفقيه 1 : 552 ، ح 1533 .
( 3 ) السرائر 1 : 309 .