غير كسر ، والسهام هنا الربع ، والسدس ، والنصف . فتكون الفريضة
اثنا عشر : للزوج الربع وهو ثلاثة ، وللأبوين السدسان وهما أربعة ، والباقي
للبنت دخل النقص عليها ، لأن نصيبها ستة من اثني عشر .
قوله : وللزوجة الثمن . .
لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة ، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس
والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون : للزوجة الثمن وهو ثلاثة ، وللأبوين
السدسان وهما ثمانية ، وللبنت النصف وهو اثنا عشر ، بقي واحد لا ينقسم عليهم
فينكسر في خمسة ، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين : للزوجة
خمسة عشر ، وللأبوين أربعون ، وللبنت ستون ، بقي خمسة : اثنان للأبوين ،
والثلث للبنت فيكون أخماسا .
قوله : ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا .
فخرج من ستة وتسعين .
هامش
( 1 ) النصف للبنت وحدها ، والسدس للأبوين ، والربع للزوج مع وجود الولد .
( 2 ) النصف حصة البنت وحدها ، والسدس للأبوين ، والثمن حصة الزوجة مع وجود الولد .
( 3 ) حصة البنت هنا النصف ، وحصة الأبوين السدسان ، وحصة الزوجة الثمن . فأقل عدد تخرج منه
مخارج هذه الحصص هو أربعة وعشرون : للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر . وبقي
من المجموع واحد ، يرد على البنت والأب بحصصهما ، وبما أن الواحد لا ينقسم على الأب والبنت
حسب حصصهما ، فينكسر في أربعة ، فنضرب الأربعة في أصل الفريضة - أربعة وعشرون - يحصل ستة
وتسعين :
للبنت النصف ، وهو ثمانية وأربعون .
وللأبوين السدسان ، وهو اثنان وثلاثون .
وللزوجة الثمن وهو اثنا عشر .
بقي أربعة : للبنت ثلاثة ، وللأب واحد .