قوله : الثانية : لا عول في الفرائض .
وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب .
قوله : بل يدخل النقص . .
كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا ، فالفريضة من اثني عشر :
للأبوين السدسان وهما أربعة ، وللزوج الربع وهو ثلاثة ، بقي خمسة للبنت
فيدخل النقص عليها ، لأن نصيبها ستة من اثني عشر . ومن قال بالعول جعل
الفريضة ثلاثة عشر .
قوله : ولو كان بنتا فلها النصف ، والأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا .
اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج
الزوجة ، فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة : أربعة منها : الأبوان والبنت ، الأبوان
والبنتان ، أحد الأبوين والبنت ، أحد الأبوين والبنتان ، وأصل الفريضة من
هذه الأربعة ستة .
وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى ، وأصل الفريضة اثنا عشر . وإذا
دخلت الزوجة حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون .
قوله : ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا .
يعني به : أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة : النصف للبنت
هامش
( 1 ) حصة الزوج هنا الربع ، وحصة البنت النصف ، وحصة الأبوين السدسان .
( 2 ) فحصة البنت وحدها النصف ، والبنتان الثلثان ، والأبوان السدسان .
( 3 ) لأن حصة الزوج مع الولد هي الربع .
( 4 ) لأن حصة الزوجة مع الولد هي الثمن .