قوله : والسدس .
أي : الربع مع السدس ، مثل الزوج والأم مع الولد .
قوله : ويجتمع الثمن مع الثلثين .
مثل الزوجة والبنتين .
قوله : والسدس . أي : يجتمع الثمن مع السدس ، مثل الزوجة وأحد الأبوين مع الولد .
قوله : ولا يجتمع مع الثلث .
أي : الثمن مع الثلث ، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث سهم الأم
مع عدم الولد .
قوله : ولا الثلث مع السدس تسمية .
لأن سهم الأم مع عدم الحجب ( الثلث ) ، والسدس مع الحجب . وإنما قال
تسمية ، لأنه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا ، كما إذا خلف الميت أبوين
وزوجا ، فالفريضة ستة : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب الباقي وهو
السدس . قوله : التعصيب باطل .
وهو رد فاضل التركة على العصبة ، وهي الأقارب من الأب
رسائل الكركي — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٥٦