ثلاثين ، فيأخذ الأخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر ، بقي خمسة يأخذ
الأخوة من قبل الأم الثلث وهو عشرة ، والأخوة من قبل الأم اثنين ، والثلاثة
الباقية للأخوة من قبل الأب . قوله : وإذا اجتمع المختلفون .
أي : جد وجدة وهما لأب ، وجد وجدة وهما لأم ، كان لمن يتقرب بالأم
الثلث بالسوية ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر من حظ الأنثيين .
لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب
فالفريضة من ثلاثة ، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم
عليهما فينكسر على اثنين ، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة ، فيأخذ
الجد والجدة من قبل الأم الثلث ، وهو اثنان ينقسم عليهما ، والأربعة لا تنقسم
على الجد والجدة من قبل الأب ، فتنكسر في الثلث ، فنضرب الثلاثة في
الفريضة تبلغ ثمانية عشر : فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو ستة
ينقسم عليهما ، بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل
حظ الأنثيين .
قوله : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم ، كان لأجداد الأم الثلث بينهم
أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان . .
هذه مسألة ثمانية أجداد ، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة
أقسام ، ولثلثه ثلث وثلثان ، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا ، وكل ذلك
بلا كسر فلا يكون أقل من مائة وثمانية .
طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة ، فلأجداد الأم الثلث
وهو واحد لا ينقسم عليهم ، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة ، فتضرب
رسائل الكركي — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٦٢