قوله : المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد .
ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة .
قوله : ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع .
ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم
بالسوية . قوله : ولو اجتمع الكلالات .
جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة ، وقيل : ما عدا الولد .
والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما .
قوله : كان لولد الأم السدس .
إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية .
قوله : والباقي لولد الأب والأم .
للذكر سهمان وللأنثى سهم .
( قول : ) والآخر .
أي القول الآخر من قوله : قولان .
اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة :
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1811 " كلل " .