الأولى : أن يكون الأخوة من قبل الأب واحد فالفريضة ستة ، لأنه تطلب
فريضة فيها السدس والنصف ، لأن نصيب الأخت من قبل الأم السدس ،
ونصيبهما من قبل الأب النصف ، وأقل فريضة يحصل منها السدس والنصف
لا يكون إلا ستة ، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو واحد ، والأخت من
قبل الأب النصف وهو ثلاثة ، فبقي اثنان ففي هذه الصورة يرد أرباعا ، فينكسر
اثنان في أربعة ، وبين الأربعة وأصل الفريضة توافق بالنصف ، فنضرب نصف
أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر ، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو
اثنان ، والأخت من قبل الأب النصف وهو ستة بقي أربعة : فتأخذ الأخت من
قبل الأم واحد بالرد ، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب بالرد أيضا .
الثانية : أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين ، ومن قبل الأب اثنين ،
فالفريضة من ستة : فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان ، والأربعة
الباقية للأخوة من الأب كل واحد يأخذ اثنين .
الثالثة : أن يكون الأخوة من قبل الأم واحد ، ومن قبل الأب اثنان ،
فالفريضة أيضا من ستة ، يأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو واحد ، ومن
قبل الأب الثلثان وهما أربعة ، بقي واحد ففي هذه الصورة يرد أخماسا ، فينكسر
الواحد في الخمسة فنضرب في أصل الفريضة ، تبلغ ثلاثين : فيأخذ الأخوة من
قبل الأم السدس وهو خمسة ، والأخوة من قبل الأب الثلثان وهو عشرون . بقي
خمسة : فيأخذ الأخوة من قبل الأم واحدا والأربعة الباقية لأختين من قبل
الأب لكل واحدة اثنان .
الرابعة : أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين ، ومن قبل الأب واحد ،
فالفريضة أيضا من ستة : فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان ،
والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة ، بقي واحد ، ففي هذه الصورة يرد
أخماسا أيضا ، فينكسر الواحد في خمسة ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ
رسائل الكركي — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٦١