وهو ثلاثة ، والسدسان للأبوين وهما اثنان ، بقي واحد ، والواحد لا ينقسم بالرد
عليهم ، فيكون منكسرا في خمسة ، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ ثلاثين .
فالسدسان وهما عشرة للأبوين ، والنصف وهو خمسة عشر للبنت ، بقي خمسة ترد
ثلاثة إلى البنت ، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة ، والاثنان للأبوين ،
لأن نصيبهما من الأصل اثنان ، فيكون الرد أخماسا .
قوله : ولو كان من يحجب الإمام رد على الأب والنبت أرباعا .
يعني : لو خلف الميت أبوين وبنتا . وخلف من يحجب الأم فالفريضة ستة :
للبنت النصف وهو ثلاثة ، وللأبوين السدسان وهما اثنان ، بقي واحد لا ينقسم
على الأب والبنت فيكون منكسرا في أربعة ، فتضرب الأربعة في الستة بلغ أربعة
وعشرون : للبنت النصف وهو اثنا عشر ، وللأبوين السدسان وهما ثمانية ، بقي
أربعة : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب ، ولا رد للأم للحجب .
قوله : ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن الثلثان ،
والباقي يرد أخماسا .
أصل الفريضة ستة : لأحد الأبوين السدس وهو واحد ، وللبنتين فصاعدا
الثلثان وهما أربعة ، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة ، فضربنا
الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين : لأحد الأبوين السدس وهو خمسة ،
وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما عشرون . بقي خمسة : لأحد الأبوين واحد ،
وللبنتين فما زاد الأربعة .
قوله : ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة .
لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا ، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من
رسائل الكركي — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٥٨