قوله : والثمن .
أي : النصف مع الثمن ، مثل البنت والزوجة .
قوله : والثلث .
أي : النصف مع الثلث ، مثل الزوج والأم .
قوله : والسدس .
أي : النصف مع السدس ، مثل البنت والأبوين أو أحد الأبوين .
قوله : ولا يجتمع الربع مع الثمن .
لأن الربع سهم الزوج مع الولد ، الثمن سهم الزوجة . أو لأن الربع سهم
الزوجة بدون الولد ، والثمن نصيبها مع الولد
قوله : ويجتمع الربع مع الثلثين .
مثل الزوج والبنتين ، أو الزوجة مع الأختين .
قوله : والثلث .
أي : يجتمع الربع مع الولد .
قوله : ويجتمع الربع مع الثلثين .
مثل الزوج والبنتين ، أو الزوجة مع الأختين .
قوله : والثلث
أي : يجتمع الربع مع الثلث ، مثل الزوجة والأم .
هامش
( 1 ) لأن حصة البنت وحدها النصف ، وحصة الزوجة مع الولد الثمن .
( 2 ) لأن حصة الزوج مع عدم الولد النصف ، وحصة الأم وحدها الثلث .
( 3 ) لأن حصة البنت وحدها النصف ، وحصة الأبوين أو أحدهما السدس .
( 4 ) لأن حصة الزوج مع الولد الربع ، وحصة البنتين الثلثان .
( 5 ) لأن حصة الزوجة مع عدم الولد الربع ، وحصة الأختين الثلثان .