بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المنعم بسوابغ الأنعام ، والمتفضل بالأيادي . . . قول المصنف رحمه الله : المقدمة الثالثة في السهام : وهي ستة .
المراد بها هنا السهام المذكورة في القرآن ( وهي ) منحصرة في ستة :
النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
وقد يقال في حصره : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفها
ونصف نصفها .
قوله : والنصف يجتمع مع مثله .
مثل الزوج والأخت لكل واحد النصف .
قوله : ومع الربع .
أي : النصف مع الربع ، مثل البنت والزوج ، أو الأخت والزوجة .
هامش
( 1 ) مقدمة الرسالة غير واضحة في النسخة الخطية ، ووردت مقطعة في الحاشية .
( 2 ) النساء : 11 - 12 .
( 3 ) لأن حصة الزوج مع عدم الولد هي النصف ، وحصة الأخت كذلك .
( 4 ) لأن حصة البنت وحدها النصف ، وحصة الزوج مع الولد الربع .
( 5 ) لأن حصة الأخت وحدها النصف ، وحصة الزوجة مع عدم الولد الربع .