لا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما
رفعها ، والسجود أخفض ، وكذا الأداء .
شرح
قوله : المريض المؤمئ بعينه .
يجب قراءة المريض بالجر عطفا على فاقدها ، والتقدير : فيصح القضاء من
فاقدها ومن المريض المؤمئ بعينه .
فإن قلت : هذا داخل فيما قبله فلم أعاده ، وهل هو تكرار ؟
قلت : هو وإن كان داخلا فيه إلا أنه لا يفيد حكم ركوعه وسجوده ، فخصه
بالذكر لهذه الفائدة ، واستفادته أن بقية أفعال الصلاة أيضا كذلك .
قوله : والسجود أخفض .
أي : وجوبا ، ويجوز نصبها على معنى ويجعل السجود أخفض ، وهذا واضح في
المبصر ، أما غيره فيشكل حكمه . وفي التذكرة اكتفى من الأعمى ووجع العين
باخطار الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه ، كمن عجز عن فتح عينيه
وتغميضها ، وهو متجه إلا في سليم العين فبقيد البصر .
قوله : وكذا الأداء .
معطوفا على قوله سابقا : فيصح القضاء من فاقدها ، وما بينهما من بيان حكم
المريض معترض . وقد كان حقه أن يؤخر استثناء فاقد الطهارة كما أفدناه سابقا
عن الأداء ، فيقول : فيصح القضاء من فاقدها وكذا الأداء ، إلا فاقد الطهارة من
المريض والمؤمئ بعينه إلى آخره .
فيحصل بتأخير الاستثناء الرد على المفيد كما مر ، ويزول بتأخير حكم المريض
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 83 .