تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ويسقط عنه لو تعذر ، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع . وتجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء .
شرح
قوله : ويجتزئ . أي حين تعذر عليه الايماء أيضا . قوله : تجب فيه النية والتحريم . ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن . قوله : وإنما المعتبر في الهيئة . لما ذكر أن مراعاة الهيئة غير واجب في غير العدد بالنسبة إلى الأداء ، حتى لا يجب مراعاة هيئة الخوف لو فاتت الصلاة على تلك الحالة بل يجوز ، أشار إلى حكم كلي للأداء والقضاء يعم ما تقدم ذلك بقوله : وإنما المعتبر إلى آخره . أي : لا يعتبر في الهيئة للصلاة إلا الهيئة المقدورة للمكلف وقت الفعل ، سواء كان وقت الأداء كما في المؤدي للظهر لو كان في شدة الخوف أو شدة المرض ، فإنه يجب أن يؤديها بحالته المقدورة ، ثم لا يجب القضاء بعد ذلك . أو كان وقت القضاء كمن عليه فائتة ذكرها في وقت شدة الخوف أو المرض وأراد قضاءها في تلك الحالة . ولو قصد إقامة لا تمنع منه حينئذ ، بل له أن يقتضي ما عليه بحسب مقدوره وتبرأ به ذمته ، ولا يؤمر بتأخيرها إلى وقت الامكان ، إذ لا تعتبر هيئة الفوات لكن يدخل في قول المصنف : أداء وقضاء ، القضاء عن الغير ، وهو واضح في القضاء عن الأب ، أما القضاء عن الغير بالاستئجار فمشكل ، إذ يحتمل تجدد العجز انفساخ الإجارة ، لأن اطلاقها محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات .
رسائل الكركي — صفحة 345 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي