ويسقط عنه لو تعذر ، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع .
وتجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة
بوقت الفعل أداء وقضاء .
شرح
قوله : ويجتزئ .
أي حين تعذر عليه الايماء أيضا .
قوله : تجب فيه النية والتحريم .
ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن .
قوله : وإنما المعتبر في الهيئة .
لما ذكر أن مراعاة الهيئة غير واجب في غير العدد بالنسبة إلى الأداء ، حتى
لا يجب مراعاة هيئة الخوف لو فاتت الصلاة على تلك الحالة بل يجوز ، أشار إلى
حكم كلي للأداء والقضاء يعم ما تقدم ذلك بقوله : وإنما المعتبر إلى آخره .
أي : لا يعتبر في الهيئة للصلاة إلا الهيئة المقدورة للمكلف وقت الفعل ، سواء
كان وقت الأداء كما في المؤدي للظهر لو كان في شدة الخوف أو شدة المرض ، فإنه
يجب أن يؤديها بحالته المقدورة ، ثم لا يجب القضاء بعد ذلك .
أو كان وقت القضاء كمن عليه فائتة ذكرها في وقت شدة الخوف أو المرض
وأراد قضاءها في تلك الحالة . ولو قصد إقامة لا تمنع منه حينئذ ، بل له أن يقتضي
ما عليه بحسب مقدوره وتبرأ به ذمته ، ولا يؤمر بتأخيرها إلى وقت الامكان ، إذ لا
تعتبر هيئة الفوات لكن يدخل في قول المصنف : أداء وقضاء ، القضاء عن الغير ، وهو واضح
في القضاء عن الأب ، أما القضاء عن الغير بالاستئجار فمشكل ، إذ يحتمل تجدد
العجز انفساخ الإجارة ، لأن اطلاقها محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات .