مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة العدد تماما وقصرا ، لا مراعاة الهيئة
كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ، إلا أنه لو عجز عن استيفاء
الصلاة أومأ ،
شرح
قوله مراعاة الترتيب .
اجماعا منا .
قوله : مراعاة العدد .
ولو قضى صلاة الحضر في السفر وبالعكس .
قوله : لا مراعاة الهيئة .
أي لا يجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب مراعاة بعضها ، فإن التمام ، والقصر منها .
قوله : وإن وجب قصر العدد .
أي : لا تجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب رعاية بعضها وهو قصر العدد
الواجب بسبب الخوف ، فيعلم منه أن الخوف سبب لقصر عدد الصلاة وإن لم يكن
المكلف مسافرا ، ولا فرق في ذلك بين الخوف في الجهاد ، أو من عدو ، أو لص ، أو
سبع ونحوها .
قوله : إلا أنه .
استثناء بمعنى الاستدراك ، والحكم للخائف .
قوله : أومأ برأسه .
للركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض .