وكذا باقي الشروط ، فيقضي فاقدها ،
شرح
ويحتمل تسلط المستأجر على الفسخ دون الانفساخ ، لامكان الزوال ، ويبعد
الاجتزاء بالفعل على تلك الحالة ، إلا أن يقال بوجوب الأرش ، وهو عوض التفاوت
بين الفعلين الواجب بالإجارة والممكن الآن فيتجه احتمالا ، ولا استبعد التسلط
على الفسخ . إذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل .
قوله : وذا باقي الشروط .
معطوف على قوله : وإنما المعتبر في الهيئة . . ، أي : كما قلناه في الهيئة الحكم في
باقي شروط الصلاة من استقبال وستر وإزالة نجاسة عن الثوب والبدن ونحوها .
قوله : فيصح القضاء من فاقدها .
وكذا الأداء ، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان ، إلا فاقد
الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء ، كما أنه لا يصح منه الأداء ، لأن الطهارة أعني
الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق ، وفي كل حال من
الأحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا ، وبعض العامة ، حيث أوجبا على
فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاءها ، وباقي الفقهاء على العدم .
وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله : لا فاقد الطهارة ، عن قوله بعد : وكذا
الأداء ، ليكون استثناء من الأداء والقضاء فيفيد الحكمين معا ، على أن القضاء
لاحقا في عدم صحته منه بخلاف الأداء كما قدمناه ، فكان أهم ليفيد الرد على
المخالف .
هامش
( 1 ) المقنعة : 35 .