تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وكذا باقي الشروط ، فيقضي فاقدها ،
شرح
ويحتمل تسلط المستأجر على الفسخ دون الانفساخ ، لامكان الزوال ، ويبعد الاجتزاء بالفعل على تلك الحالة ، إلا أن يقال بوجوب الأرش ، وهو عوض التفاوت بين الفعلين الواجب بالإجارة والممكن الآن فيتجه احتمالا ، ولا استبعد التسلط على الفسخ . إذا كان الزوال بطيئا عادة وعدم الاكتفاء بهذا الفعل . قوله : وذا باقي الشروط . معطوف على قوله : وإنما المعتبر في الهيئة . . ، أي : كما قلناه في الهيئة الحكم في باقي شروط الصلاة من استقبال وستر وإزالة نجاسة عن الثوب والبدن ونحوها . قوله : فيصح القضاء من فاقدها . وكذا الأداء ، إذ ليست شروطا على الاطلاق بل عند الامكان ، إلا فاقد الطهارة فإنه لا يصح منه القضاء ، كما أنه لا يصح منه الأداء ، لأن الطهارة أعني الوضوء والغسل والتيمم شرط لصحة الصلاة على الاطلاق ، وفي كل حال من الأحوال لم يخالف في ذلك أحد إلا المفيد منا ، وبعض العامة ، حيث أوجبا على فاقد الطهارة بأنواعها فعل الصلاة على حاله ثم قضاءها ، وباقي الفقهاء على العدم . وقد كان يجب على المصنف أن يؤخر قوله : لا فاقد الطهارة ، عن قوله بعد : وكذا الأداء ، ليكون استثناء من الأداء والقضاء فيفيد الحكمين معا ، على أن القضاء لاحقا في عدم صحته منه بخلاف الأداء كما قدمناه ، فكان أهم ليفيد الرد على المخالف .
هامش
( 1 ) المقنعة : 35 .