وعقله ، وإسلامه ، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أما عادم المطهر
فالأولى وجوب القضاء .
شرح
الصلاة ، أو آخره بقدر الطهارة وركعة ، كاف في وجوب القضاء مع الاخلال .
قوله : وعقله .
احترز به عن المجنون والاغماء .
قوله : وإسلامه .
احترز به عن الكفر الأصلي ، لأن حكم المرتد سيأتي .
قوله : أما عادم المطهر .
أي : عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه ، أي : إذا كان تركه
للصلاة في وقتها بسبب فقد جنس المطهر ، فإنه يجب عليه القضاء على الأول عند
المصنف .
وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله : إلا فاقد الطهارة ، تفاوت بمراحل
كثيرة ، لا يلتبس إحداهما بالأخرى ، فتوهم التناقض في الحكم إلا على ذوي
الأفهام البعيدة ، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه السلام ( من فاتته
صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) .
ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى ، فإن المراد الفوات مع
الوجوب بدليل قوله عليه السلام : ( فريضة ) ، إذ المراد كونها فريضة عليه ، إذ يمتنع
إرادة كونها فريضة على غيره . ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير اضافته
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 .