تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وعقله ، وإسلامه ، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء .
شرح
الصلاة ، أو آخره بقدر الطهارة وركعة ، كاف في وجوب القضاء مع الاخلال . قوله : وعقله . احترز به عن المجنون والاغماء . قوله : وإسلامه . احترز به عن الكفر الأصلي ، لأن حكم المرتد سيأتي . قوله : أما عادم المطهر . أي : عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمه ، أي : إذا كان تركه للصلاة في وقتها بسبب فقد جنس المطهر ، فإنه يجب عليه القضاء على الأول عند المصنف . وبين هذه المسألة والمسألة السابقة في قوله : إلا فاقد الطهارة ، تفاوت بمراحل كثيرة ، لا يلتبس إحداهما بالأخرى ، فتوهم التناقض في الحكم إلا على ذوي الأفهام البعيدة ، ووجه وجوب القضاء عموم قول النبي عليه السلام ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) . ويرد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى ، فإن المراد الفوات مع الوجوب بدليل قوله عليه السلام : ( فريضة ) ، إذ المراد كونها فريضة عليه ، إذ يمتنع إرادة كونها فريضة على غيره . ولا يعقل كون الشئ فرضا في نفسه من غير اضافته
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 .