وصلاة الاحتياط ، والمتحمل عن الأب ، والمستأجر عليه ،
شرح
قوله : وصلاة الاحتياط .
لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف ، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في
الحفظ .
قوله : والمتحمل .
لثبوت التحمل بموته .
قوله : عن الأب .
أي : دون الأم وفاقا لظاهر الأكثر ، ويدخل في الأب الحر والعبد . والمتحمل
لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه ، ولم يتعرضوا
لاشتراط الحرية ، وهو مشكل ، لأن العبد مشغول بحق سيده ، ولأن ظاهر هم جعل
القضاء بإزاء الحبوة وهي متيقنة هنا .
ومحل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت ، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن
الولي . وقد اختلفوا في تعيين المقتضي : فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا ،
وبعضهم خص ما فات في مرض موته ، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر
كالمرض والسفر لا ما فات عمدا ، ونصوص المصنف في الذكرى ، ولا بأس به .
قوله : والمستأجر عليه .
لثبوت وجوبه بسبب الإجارة ، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة
صلاة الفاسق لو صلى ، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل ، وعدم الركون إليه ، لأنه
هامش
( 1 ) الذكرى : 139 .