تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وصلاة الاحتياط ، والمتحمل عن الأب ، والمستأجر عليه ،
شرح
قوله : وصلاة الاحتياط . لوجوبها بسبب أجنبي من قبل المكلف ، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ . قوله : والمتحمل . لثبوت التحمل بموته . قوله : عن الأب . أي : دون الأم وفاقا لظاهر الأكثر ، ويدخل في الأب الحر والعبد . والمتحمل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه ، ولم يتعرضوا لاشتراط الحرية ، وهو مشكل ، لأن العبد مشغول بحق سيده ، ولأن ظاهر هم جعل القضاء بإزاء الحبوة وهي متيقنة هنا . ومحل الوجوب ما إذا لم يوص بها الميت ، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي . وقد اختلفوا في تعيين المقتضي : فالأكثر على تعميم جميع ما فات الميت مطلقا ، وبعضهم خص ما فات في مرض موته ، وبعضهم خص القضاء بما فات لعذر كالمرض والسفر لا ما فات عمدا ، ونصوص المصنف في الذكرى ، ولا بأس به . قوله : والمستأجر عليه . لثبوت وجوبه بسبب الإجارة ، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلى ، بل بمعنى عدم قبول اخباره في الفعل ، وعدم الركون إليه ، لأنه
هامش
( 1 ) الذكرى : 139 .