والقضاء فإنه ليس عين المقضي ، وإنما هو فعل مثله .
ويجب فيه
شرح
بفسقه ظالم
ويشترط أيضا علمه بواجبات الصلاة التي لا بد منها وشرائطها .
ويجب القضاء على الولي والأجير على الفور ، والظاهر أن تقسيمه أو رادا كما هو
المتعارف جائز بحيث لا يخل بأمور معاشه . ولو فسق العدل فهل ينفسخ بذلك ، أم
يفسخ المستأجر ؟ وجهان .
قوله : والقضاء . .
هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره : أن القضاء استدراك للأداء الفائت
الواجب بأصل الشرع فكيف أدخله في شبه النذر ؟
فأجاب بأنه وإن كان استدراكا للأداء ، إلا أنه ليس عينه ، وإنما هو فعل مثله
يقوم مقامه ، ولهذا تسمعهم يقولون في القواعد الأصولية : القضاء إنما يجب بأمر
جديد ، ولو كان هو عين الأداء لكفى في ايجابه الأمر الأول المقتضي لوجوب الأداء ،
ولأن الاختلاف في الزمان والصفة نقيض التغاير ، ولما كان فوات الأداء قد يكون
من قبل المكلف ظهر وجه الشبه .
وقد حسن الكلام حينئذ في أن فعل القضاء هل يبرئ ذمة المكلف ، والميت
يخرج عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنه فعل ؟ الحق نعم ، لكن إن كان تركه
للأداء عمدا فإثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب ويستغفر الله منه .
قوله : ويجب فيه .
لما ذكر القضاء في شبه النذر استطرد إلى ذكر أحكامه ، وذكر في أثنائه نبذة
من أحكام صلاة الخوف وصلاة المريض باستطراد لطيف وانتقال حسن .