تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ، ولا يشترط فيها الطهارة .
شرح
قوله : عقيب الرابعة . إن كان مؤمنا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وبدعاء المجهول إن كان مجهولا ، وأن تجعل له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ، ويجوز لعنه إن كان منافقا ولا يجب . فائدة : المستضعف : من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم . [ فائدة ] أخرى : إذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير ، وإن كان أنثى ألحقه ضمير التأنيث ، ويتخير في الخنثى ، لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها . قوله : لا ركوع . . أي : لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب ، وكذا لا قراءة فيها عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الأصح . قوله : ولا يشترط فيها الطهارة . لا من الحدث بأنواعه اجماعا ، ولا من الخبث على الأصح ، وإن كان تجنبه أحوط ، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع . وركنها الأظهر القيام ، ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة ورأسه
رسائل الكركي — صفحة 340 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي