الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ، ولا يشترط فيها
الطهارة .
شرح
قوله : عقيب الرابعة .
إن كان مؤمنا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم ، وبدعاء المجهول إن كان
مجهولا ، وأن تجعل له ولأبويه فرطا إن كان طفلا ، ويجوز لعنه إن كان منافقا
ولا يجب .
فائدة :
المستضعف : من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق
على اعتقادهم .
[ فائدة ] أخرى :
إذا كان الميت ذكرا ألحق الدعاء له ضمير التذكير ، وإن كان أنثى ألحقه
ضمير التأنيث ، ويتخير في الخنثى ، لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها .
قوله : لا ركوع . .
أي : لا يشرع فيها شئ من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب ، وكذا لا قراءة فيها
عندنا واجبة ولا مندوبة بل يكره على الأصح .
قوله : ولا يشترط فيها الطهارة .
لا من الحدث بأنواعه اجماعا ، ولا من الخبث على الأصح ، وإن كان تجنبه
أحوط ، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع . وركنها الأظهر القيام ،
ويجب فيها الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة القبلة ورأسه