تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وأما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به ، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر . ويدخل في شبه النذر العهد واليمين ،
شرح
عن يمينه ورجلاه عن يساره تأسيا بالنبي وآله عليهم السلام . ويجب قربه منه عرفا ، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف . وقول المصنف : لاشتراط فيها الطهارة ، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي الحدث والخبث ، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وقد صرح به في الدروس . قوله : في الهيئات المشروعة . ويشترط فيه جميع شرائط اليومية ، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره ، لعدم الشرعية . قوله : ولو عين زمانا وأخل به . أي : للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر ، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا ، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر كل فلا يتحقق الاخلال به ، إلا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود إمارته ولم يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه . ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخل به وصدق ظنه ، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع ، وكذا القضاء في موضعه .
هامش
( 1 ) الدروس : 12 .