وأما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد
ووجب الوفاء به ، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر . ويدخل
في شبه النذر العهد واليمين ،
شرح
عن يمينه ورجلاه عن يساره تأسيا بالنبي وآله عليهم السلام .
ويجب قربه منه عرفا ، إلا في الجماعة مع اتصال الصفوف .
وقول المصنف : لاشتراط فيها الطهارة ، يمكن أن يريد به ما قلناه من طهارتي
الحدث والخبث ، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وقد صرح به في
الدروس .
قوله : في الهيئات المشروعة .
ويشترط فيه جميع شرائط اليومية ، فلو نذر وشرط الاخلال ببعضها بطل نذره ،
لعدم الشرعية .
قوله : ولو عين زمانا وأخل به .
أي : للمنذر وأخل بالمنذور فقضى وكفر ، ويتحقق الاخلال بتركه في الزمان
المعين بشخصه كيوم الجمعة هذا ، أما يوم الجمعة مطلقا فليس بشخص بل هو أمر
كل فلا يتحقق الاخلال به ، إلا إذا غلب على ظن المكلف الموت بوجود إمارته ولم
يسارع إلى المنذور ثم صدق ظنه . ومثله لو غلب على ظنه في حال العجز عنه في ثاني
الحال فأخل به وصدق ظنه ، فإن الكفارة تجب في هذه المواضع ، وكذا القضاء في
موضعه .
هامش
( 1 ) الدروس : 12 .