تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أو ورائه ، أو إلى أحد جانبيه للضرورة . الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب .
وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء : الأول : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام . الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء ، للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة .
شرح
خلف ، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا ، ولا يصلي إلى أحد جانبيه إلا عند الضرورة بزحام ونحوه . قوله : للضرروة . فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم ، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاء . قوله : إن وجب . أي : وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين ، لا طواف النساء ونحوه . قوله : تكبيرات أربع . هي أركان للصلاة ، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر ، ويستحب الجهر فيها . قوله : والدعاء للمؤمنين . أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل ، ورعاية المنقول أولى .