أو ورائه ، أو إلى أحد جانبيه للضرورة .
الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب .
وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء :
الأول : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام .
الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب
الثانية ، والدعاء ، للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة .
شرح
خلف ، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا ، ولا يصلي إلى أحد جانبيه إلا
عند الضرورة بزحام ونحوه .
قوله : للضرروة . فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم ، فإن تعذر فحيث ما شاء من
البقاء .
قوله : إن وجب .
أي : وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين ، لا طواف النساء ونحوه .
قوله : تكبيرات أربع .
هي أركان للصلاة ، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على
الظاهر ، ويستحب الجهر فيها .
قوله : والدعاء للمؤمنين .
أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل ، ورعاية المنقول أولى .