الأول : تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة .
الثاني : تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة .
الثالث : جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها
قبلها .
الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ،
شرح
ويتذكروا آيات القيامة .
قوله : تعدد الركوع .
ولا يعد كل ركوع ركعة ، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الأقل .
قوله : إذا أتم السورة .
يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد ، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع ،
ولا يتعين عليه ذلك ، بل له رفض تلك السورة بالكلية وقراءة غيرها فيقرأ الحمد
حينئذ . وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده ، وأن يستأنف ما قرأ
من السورة قبل ذلك ، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر .
وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات
تلك الركعة ، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس
ركوعات الأولى على الأقرب ، لمخالفته المعهود ، ولظاهر قوله عليه السلام : ( ثم تقوم
وتصنع كما صنعت في الأولى ) .
قوله : لو شك في عدد ركوعاتها .
أي : لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين الخامس
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 155 حديث 333 .