تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الأول : تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة . الثاني : تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة . الثالث : جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها قبلها . الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ،
شرح
ويتذكروا آيات القيامة . قوله : تعدد الركوع . ولا يعد كل ركوع ركعة ، فمن ثم كان البناء عند الشك فيها على الأقل . قوله : إذا أتم السورة . يفهم منه أنه لو لم يتمها لم يتعدد الحمد ، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع ، ولا يتعين عليه ذلك ، بل له رفض تلك السورة بالكلية وقراءة غيرها فيقرأ الحمد حينئذ . وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده ، وأن يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك ، ولا بد من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر . وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتم سورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة ، وليس له أن يقرأ في أول ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الأولى على الأقرب ، لمخالفته المعهود ، ولظاهر قوله عليه السلام : ( ثم تقوم وتصنع كما صنعت في الأولى ) . قوله : لو شك في عدد ركوعاتها . أي : لم يكن الشك فيها مفضيا إلى الشك بين الركعتين كالشك بين الخامس
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 155 حديث 333 .
رسائل الكركي — صفحة 337 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي